الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة.
ويتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
ويقوم ، بهذه الصفة ، بما يأتي :
يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات يعد مشروع ميزانية المؤسسة ، يعد حصيلة النتائج وحساباتها ، يبرم كل الاتفاقيات و الاتفاقات والعقود والصفقات، يعد مشروعي التنظيم و النظام الداخلي للمؤسسة، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية.