مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.