مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين
(30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل.