مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عددهم.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها.