الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
السياسة العامة للمؤسسة،
- المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم
- الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، مشروع ميزانية المؤسسة، مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات
- النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
- الاتفاقيات و الاتفاقات و العقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها ، القروض ، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الحصائل وتقرير النشاط.
يدرس مجلس الإدارة كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام للمؤسسة.
ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال و التكفل بالمرضى.