مرسوم تنفيذي رقم 05-458
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
المادة 7
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.