مرسوم تنفيذي رقم 05-458
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
المادة 6
يكلّف أعوان مراقبة الممارسات التجارية والجودة وكذا قمع الغش بالسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .