المادة 4
يتعين على الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري التي تمارس نشاطات الاستيراد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم قبل تاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
ويتعين على الأشخاص الطبيعيين المقيدين في السجل التجاري الذين يمارسون نشاطات الاستيراد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، شطب أو تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قبل تاريخ 26 ديسمبر سنة 2005 .
وعند انقضاء هذا الأجل ، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.