مرسوم تنفيذي رقم 05-458
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
المادة 3
يجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم قبل توطين أي عملية استيراد.