مرسوم تنفيذي رقم 05-458
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
المادة 2
لا يمكن المركز الوطني للسجل التجاري نشر القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت التحرير الكلي للمبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المحدد في المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه