المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب | العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف القسم الخامس أشغال الصيانة الملحقة. 500.000 مجموع القسم الرابع | 500.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.000.000