مرسوم تنفيذي رقم 05-453
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-453 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.