الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير
المادة 9
يتولّى المدير تسيير الوكالة وهو مسؤول عن حسن سيرها.
وبهذه الصفة :
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم جميع العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات ذات الصلة بهدف الوكالة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما، يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته، يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.