مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير
المادة 8
تصنّف وظيفة مدير الوكالة ويدفع مرتبها وفقا للتنظيم المعمول به.
يساعد مدير الوكالة أمين عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ورؤساء دوائر يعينون وفقا للإجراءات المعمول بها.