مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يمكن الوكالة قبول تمويل بعض الأعمال الثقافية ، بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة، في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما.