مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات
1 - في باب الإيرادات :
- اعتمادات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات الوكالة الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الوكالة
- كل نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.