الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 10
يتكوّن مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلّف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- شخصيتان (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة من ضمن الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.