مرسوم تنفيذي رقم 05-444
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر الوطنية من أجل حماية البيئة
المادة 8
تحدد قيمة الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها.