مرسوم تنفيذي رقم 05-444
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر الوطنية من أجل حماية البيئة
المادة 4
تمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة لجنة تحكيم يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله.
تتكون لجنة التحكيم مما يأتي :
- - ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- أربعة (4) علميين يعملون في ميدان البيئة
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات تعمل من أجل حماية البيئة
- أربعة (4) ممثلين عن هيئات تعمل في ميدان البيئة.