الفصل الثاني — محتوى المخططات التوجيهية القطاعية
المادة 9
يتضمن المخطط التوجيهي القطاعي ما يأتي :
- تحليل استشرافي عام للميدان المعني بالمخطط التوجيهي القطاعي المعد على أساس جرد مادي واجتماعي - اقتصادي وفضائي ، وتشخيص عام للقطاع المعني وتطوره مرفق بمجموعة من الخرائط على السلم المناسب، 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م
- الأعمال التي يجب القيام بها على المدى القصير والمتوسط والطويل، تقسيمها الفضائي و / أو الإقليمي وكذا عناصر برمجتها
- وعند الاقتضاء المشاريع ذات الأولوية،
- كل الأحكام التي يمكن أن تكون مطلوبة لتنفيذ المخطط التوجيهي القطاعي.