مرسوم تنفيذي رقم 05-442
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11
المادة 3
يجوز للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر أن يدفعوا نقدامبلغا يفوق الحد المذكور في المادة 2 أعلاه ، شريطة تبرير صفتهم كغير مقيمين.