مرسوم تنفيذي رقم 05-438
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
الفصل الثاني — شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته
المادة 6
يمارس طب المواليد حديثي الولادة في الهياكل الآتية :
مصلحة طب المواليد حديثي الولادة، مصلحة طب النساء والتوليد، مصلحة طب الأطفال عيادة الولادة العمومية والخاصة.