مرسوم تنفيذي رقم 05-438
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
الفصل الثاني — شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته
المادة 5
طب المواليد حديثي الولادة في مفهوم هذا المرسوم هو طب المولود حديث الولادة البالغ من العمر من 0 إلى 28 يوما والتكفل به خلال هذه الفترة.