مرسوم تنفيذي رقم 05-438
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
الفصل الأول — شروط تنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وممارسته
المادة 3
يمارس طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها في الهياكل الآتية :
- الهياكل الصحية القاعدية العمومية والخاصة، عيادات الولادة العمومية والخاصة، مصالح أمراض النساء والتوليد، مصالح طب المواليد حديثي الولادة.