مرسوم تنفيذي رقم 05-438
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
الفصل الثاني — شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته
المادة 16
يتعين على المؤسسات والهياكل الصحية الموجودة أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.