مرسوم تنفيذي رقم 05-438
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
الفصل الثاني — شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته
المادة 14
يجب أن تستجيب الهياكل التي تمارس نشاط طب المواليد حديثي الولادة للمقاييس الدنيا فيما يخص الموارد البشرية والمحلات والتجهيزات المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.