مرسوم تنفيذي رقم 05-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-437 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن حل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت، ولاية ورقلة. 5
المادة 3
يبقى مستخدمو مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء ، توقرت، خاضعين للأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ حل المركز ويحولون على التوالي، إلى :
- مركز الراحة للمجاهدين حمام الصالحين، ولاية بسكرة،
- مركز الراحة للمجاهدين حمام زلفانة، ولاية غرداية.