مرسوم تنفيذي رقم 05-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-437 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن حل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت، ولاية ورقلة. 5
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل والتجهيزات إلى مركز الراحة للمجاهدين حمام الصالحين، ولاية بسكرة.
تسلّم البناية ومرافقها إلى الإدارة المكلفة بأملاك الدولة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.