مرسوم تنفيذي رقم 05-436
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
المادة 4
تتضمن المديريات المكونة من أربع (4) مصالح، ما يأتي :
مصلحة تنمية منشآت الطرق
- مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرق مصلحة المنشآت المطارية و / أو البحرية مصلحة الإدارة والوسائل.