مرسوم تنفيذي رقم 05-433
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة 4
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، في مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.