مرسوم تنفيذي رقم 05-433
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة 3
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها.