الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 9
يجب إيداع كل طلب ترخيص بالإنشاء مرفقا بملف تقني يشمل على الخصوص شهادة مطابقة تسلمها هيئة المراقبة التقنية للبناء ووثيقة تثبت دفع كفالة من المؤسس أو مسؤول المؤسسة المؤهل لتمثيل الشخص المعنوي لدى مؤسسة مالية عمومية، لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط.
يحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها لدى المؤسسة المالية العمومية وكذا كيفية حسابها في دفتر الشروط المذكور أعلاه.