مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 8
تنشأ لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، لجنة خاصة تتولى دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.