مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخضع طلبات الترخيص بإنشاء ملحقات وإنشاء أطوار تعليمية جديدة وتوسيع المقرات إلى نفس الكيفيات والإجراءات المطلوبة فيما يخص المؤسسة الأصلية.