مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثالث — المراقبة البيداغوجية
المادة 27
يجب أن تقوم المؤسسة الخاصة بمسك كل الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالتلاميذ والمستخدمين المذكورة في دفتر الشروط، والقيام بتحيينها.