مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الأول — المدير والمستخدمون
المادة 21
تحدد شروط ممارسة مستخدمي التعليم في المؤسسة الخاصة في دفتر الشروط الذي يجب أن يوضح على الخصوص الشروط المتعلقة بالشهادات والمؤهلات البيداغوجية التي يجب أن تكون مماثلة على الأقل للشروط المطلوبة في مؤسسات التعليم العمومية.