الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الأول — المدير والمستخدمون
المادة 19
يدير المؤسسة الخاصة بصفة فعلية ودائمة مدير يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يحمل الجنسية الجزائرية
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل.
- أن يثبت : * إما حيازة شهادة التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، وأقدمية خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل في نشاطات التدريس والتكوين، * وإما أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل بصفة مدير مؤسسة تعليم عمومية إذا كان غير حامل شهادة تعليم عال
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف للأخلاق المهنية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهام مدير.
يجب إعلام مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة عند أي تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد