مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 17
يجب أن يكون كل رفض من اللجنة الخاصة لطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة معللا، ويبلغ كتابيا إلى صاحب الطلب.
ويمكن صاحب الطلب أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الملف، ويتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه.