مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 15
تعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى مصالح مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، أمانة اللجنة.