مرسوم تنفيذي رقم 05-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7
المادة 2
يقصد بالمحبوس المعوز في مفهوم هذا المرسوم المحبوس الذي ثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية في مكسبه المالي، وعدم حيازته يوم الإفراج عنه مكسبا ماليا كافيا لتغطية مصاريف اللباس والنقل والعلاج.