مرسوم تنفيذي رقم 05-429
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4
المادة 7
يعيّن أمين اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تماثل وظيفة أمين اللجنة من حيث الوضع القانوني والمرتب وظيفة مدير في الإدارة المركزية.