المادة 5
مديرية السكان، و تكلف بما يأتي:
- دراسة الاستراتيجيات و برامج السكان الموجهة إلى تدعيم العلاقة بين السكان و التنمية واقتراحها،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى التحكم في النمو الديمغرافي،
- اقتراح البرامج الموجهة إلى تحسين الصحة الإنجابية ، و تنفيذها، تقويم نتائج الأعمال المباشرة و إعداد حصائل لها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لبرامج السكان، و تكلف بما يأتي :
- تنفيذ الاستراتيجيات و البرامج في مجال السكان قصد تحقيق توازن بين النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي
- تنشيط البرامج المتصلة بالسكان ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة واقتراح كل التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها المساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي و تدعيم العلاقة بين السكان والتنمية،
- تحديد برامج الإعلام والتربية و الاتصال في مجال السكان وترقيتها.
المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان، و تكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات في مجال السكان وحفزها وتطويرها، تحديد الأهداف الاستراتيجية في مجال السكان، المساهمة في تحليل الظواهر الديمغرافية وأثرها على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي
- المساهمة في إعداد المعلومات الديمغرافية ونشرها.
المديرية الفرعية للصحة الإنجابية والتخطيط العائلي، و تكلف بما يأتي :
- تطوير الحصول على الخدمات و تحسين نوعية خدمات الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي
- دراسة مقاييس و معايير الأداء في هذا المجال واقتراحها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير المشاركة في التخطيط العائلي و تحسين الحصول على الخدمات متابعة برامج التموين بوسائل منع الحمل وضبطها و تقويمها،
- اقتراح الأعمال الضرورية لتحسين الإمكانيات التقنية للمستخدمين في هذا الميدان
- اقتراح الأعمال الموجهة إلى تطوير المصالح والاستشارات في هذا الميدان
- المشاركة في تحديد البرامج الأخرى المرتبطة بالصحة الإنجابية وتنفيذها، مثل الكشف عن سرطان الأجهزة التناسلية و التكفل بالعقم و الصحة التناسلية في كل أطوار الحياة.