المادة 3
مديرية الوقاية، و تكلف بما يأتي:
- دراسة التدابير المناسبة الهادفة إلى ضمان ما يأتي واقتراحها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية : * الوقاية من الأمراض المتنقلة و غير المتنقلة ومكافحتها، * حفظ الصحة العمومية و تطهير المحيط
- دراسة برامج الوقاية و اقتراحها و متابعتها
- القيام بتقويم النشاطات المباشرة وإعداد حصائل بذلك.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للأمراض المتنقلة ونظافة الوسط، وتكلف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية ، لا سيما في مجال نظافة الوسط و الأمراض المتنقلة و إعدادها و اقتراحها والسهر على تطبيقها،
- إعداد نظام يقظة صحية بالاتصال مع الهياكل المعنية خاصة فيما يتعلق بالأمراض البارزة و العائدة ،
- ضمان العلاقات القطاعية المشتركة والتنسيق في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة إعداد برامج مكافحة الأمراض التي تحدث داخل المستشفى، ومتابعتها و تقويمها، دراسة كل التدابير المرتبطة بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها واقتراحها،
- جمع المعطيات الوبائية وتقويم النشاطات المبادر بها.
المديرية الفرعية لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة، و تكلف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية الرامية إلى تقليص أثر حدوث الأمراض المزمنة، وإعدادها و اقتراحها 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتنفيذ البرامج الملائمة قصد مكافحة الحوادث، لا سيما منها المنزلية والآفات الاجتماعية
- وضع نظام إعلام قصد متابعة الأمراض غير المتنقلة
- إعداد حصائل دورية لتقويم الأعمال المباشرة.
المديرية الفرعية للأم و الطفل، و تكلف بما يأتي :
- تحديد البرامج الموجهة إلى حماية صحة الأم والوقاية من الأمراض ذات الصلة بالحمل والولادة وتنفيذ ذلك،
- إعداد برامج الصحة الخاصة بالتغذية والتلقيح ضد أمراض الأطفال، ومتابعتها وتقويمها،
- متابعة المسائل ذات الصلة بالحماية الصحية للأطفال والمراهقين، ومعالجتها بالاشتراك مع القطاعات المعنية.
المديرية الفرعية للوقاية في الوسط التربوي وتكلف بما يأتي :
- تنشيط نشاطات الوقاية في الوسط المدرسي والجامعي وفي مراكز التكوين المهني، ومراقبتها وتقويمها،
- المساهمة في الوقاية وفي ترقية أنماط معيشة سليمة في الأوساط التربوية الأخرى، لا سيما ما قبل التمدرس وفي مراكز العطل و التسلية،
- إعداد البرامج التربوية الخاصة بالصحة في الأوساط التربوية وتنفيذها.