المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، و يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون و تنظيمها
- متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش و مراقبة تهدف إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، متابعة عمل الهيئات العلمية للمؤسسات والهيئات الصحية متابعة الإصلاحات و برامج تنمية القطاع متابعة نشاطات البحث للقطاع وتنسيقها وتنشيطها، متابعة التظلمات و العرائض.
وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة ويحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
مديرية المصالح الصحية مديرية الوقاية مديرية الصيدلة مديرية السكان مديرية التخطيط والتنمية مديرية التنظيم والوثائق، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والوسائل.