مرسوم تنفيذي رقم 05-427
· ج.ر عدد 73 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000–146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
المادة 4
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي : ... (بدون تغيير) .
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير) .
المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير ) ".