مرسوم تنفيذي رقم 05-424
· ج.ر عدد 73 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-424 مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر العدد 73 7 شوال عام 1426 ه سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية
المادة 2
تكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لأعضاء مجالس شعبية بلدية وولائية ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
ويختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، شكل أورق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.