مرسوم تنفيذي رقم 05-416
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
الفصل الثاني — مهام المجلس الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 6
يأخذ المجلس الوطني، في إطار ممارسته لمهامه في الحسبان البرنامج الوطني للإصلاحات المصادق عليه من الحكومة وأهداف إقامة اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ودائم وكذا مقتضيات الدفاع الوطني وأمن الإقليم.