الفصل الثاني — مهام المجلس الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 5
يبدي المجلس رأيه لإعداد ما يأتي :
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
- المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم
- المخططات التوجيهية للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعية وكذا كل المسائل المرتبطة بما يأتي : * استراتيجيات تهيئة وإصلاح المساحات الحساسة : السهوب والجنوب والجبال والساحل * الاستراتيجية المتعلقة بقرار إنشاء المدن الجديدة وتحديد مواقعها وكيفيات تنظيمها وتمويلها العمومي، * تنمية المساحات الحضرية وتنظيم الضواحي، * سياسة إعادة التوسع الصناعي من خلال إعادة الهيكلة وتغيير المواقع * الاختيارات والأعمال المقترحة في إطار تنمية المجتمع في المغرب العربي وما وراء الحدود.