مرسوم تنفيذي رقم 05-415
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-415 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي " 14
المادة 6
تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.