مرسوم تنفيذي رقم 05-414
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-414 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " 13
المادة 5
تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز .